تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

40

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

محله ان الكلى الطبيعي موجود بوجود افراده فتسري الالية من هذا الفرد الخارجي إلى المفهوم الكلى أي مفهوم اليقين فيؤخذ اليقين موضوع الحكم بهذا الاعتبار أي باعتبار المفهوم الكلى وقد يجعل نفس اليقين موضوعا للحكم كما ذكر في باب القطع واما في المقام فوقع اليقين موضوعا للحكم باعتبار كونه مرآة للمفهوم الكلى . قوله انه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه مع الشك قابلا للتنزيل الخ . كان البحث في صحيحة زرارة للاستدلال بها على حجية الاستصحاب وقد ذكر وجه الاستدلال بها على حجيته وقوله حيث إنّه الخ وجه آخر على حجية الاستصحاب بصحيحة زرارة والمراد من هذا الوجه اثبات عمومية الصحيحة لحجية الاستصحاب في كل من الموضوع والحكم . توضيحه ان اليقين في قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك مطلق يشمل اليقين بكل من الموضوع والحكم ولم تقم القرينة على إرادة أحدهما بالخصوص فمقتضى اطلاق الدليل هو إرادة كل اليقين اى سواء تعلق بالموضوع أم بالحكم واما إذا تعلق بالموضوع فيكون مقتضى لا تنقض جعل حكم مماثل لحكم هذا الموضوع مثلا إذا شك المكلف في الطهارة بعد كونه متيقنا فيها صح استصحاب الطهارة وجعل حكم مماثل لها من جواز اتيان الصلاة ومس كتابة القرآن واما إذا كان اليقين بالحكم فيكون مقتضى لا تنقض جعل حكم مماثل لنفس الحكم المتيقن في السابق